الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية لجنة الحقوق والحريات تصادق على مشروع القانون المتعلق بجوازات السفر.. وهذا ما جاء فيه..

نشر في  15 ماي 2017  (14:50)

استكملت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح يوم الجمعة 12 ماي 2017 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 69/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وذلك بالمصادقة عليه على الصيغة المقترحة من جهة المبادرة المتمثلة في وزارة العدل.

وانطلقت اللجنة في أشغالها بمناقشة الفصل 15 ثالثا المتعلق بقرارات تحجير السفر وقبول مطلب رفع تحجير السفر، وصادقت على صيغته الأصلية المقدمة من جهة المبادرة بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

وصادقت اللجنة على الفصل 15 رابعا من مشروع القانون بصيغته الأصلية.

وسحب النائب نوفل الجمالي كل ما تم تقديمه من مقترحات تعديل على الفصل الأول بعض التوضيحات التي قدمتها جهة المبادرة فيما يتعلق بمشروع القانون ككل.

وقال إن صاحب المبادرة قام ببادرة غير مسبوقة تتمثل في الوصول بمشروع القانون إلى الجلسة العامة مرورا باللجنة دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.

 وصادقت اللجنة على الفصل الأول والثاني والثالث من مشروع القانون بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

كما انتهت إلى المصادقة على مشروع القانون برمته لإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

وكانت اللجنة قد استمعت لوزير العدل حول مشروع القانون، الذي بين إنه جاء انسجاما مع الفصل 24 من الدستور الذي ينصّ على مبدأ حريّة التنقّل ومع المواثيق والمعاهدات الدّوليّة التي صادقت عليها تونس، حيث يحتوي القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلّق بجوازات ووثائق السّفر على عدّة إخلالات على المستوى القانوني والحقوقي، كما أوصت منظّمة العفو الدوليّة في تقريرها حول وضع الحقوق والحريّات بالبلاد بإلغائه أو تعديله لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان وحريّة التنقّل.

وأشار وزير العدل أنّه يتم بموجب قانون 1975 تحجير السّفر على المضنون فيهم ويتطلّب الحكم القضائي سنوات لإصداره ما يحيل على حالات احتجاز سواء تجاه تونسيّين أو أجانب، بينما جاء مشروع القانون بضمانات هامّة على غرار التّنصيص على تحديد آجال التّحجير بـ 14 شهرا وفي حالة عدم صدور الحكم القضائي في هذه المدّة يرفع التّحجير آليّا ويواصل القضاء مجراه، وحذف الصّلاحيّة المزدوجة للسّلطات القضائيّة والمتمثّلة في التّحجير وسحب جواز السّفر وإعطاء صلاحيّة السّحب حصريّا لوزير الداخليّة. 

كما نصّ المشروع على وجوب تعليل قرار التّحجير مثلما يجري به العمل في كلّ القرارات القضائيّة وعلى مبدأ التّقاضي على درجتين.

المصدر: أخبار تونس اليوم